⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3158 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-1-18 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: محال صناعية وتجارية - الترخيصبها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترخيص بها - موقع المحل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 2 و 3 و 4 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة . طلب الترخيص لاقامة المحلات المشار إليها فى القانون رقم 453 لسنة 1954 يبدأ بتقديم طلب مرفق به الرسومات والمستندات يتعين على الجهة الادارية اخطار الطالب برأيها فى موقع المحل سواء بالموافقة أو بالرفض – فوات ستين يوما من تاريخ دفع الرسوم دون اخطار الطالب بالرأى يفيد فى حكم الموافقة – بعد ذلك يحظر الطالب لتنفيذ الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل بعد الموافقة على الموقع – قانون المحال الصناعية والتجارية جاء خلوا من أى قيد أو شرط يتعلق بضرورة أن يكون المحل المطلوب الترخيص بتشغيله واقعا فى منطقة مقسمة أوضمن مشروعات تقسيم معتمد ، قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 خطابه موجه الى طالب الترخيص بالبناء بحيث يجب توافر اشتراطات البناء على أرض مقسمة – أما قانون المحال الصناعية والتجارية يحكم اشتراطات تشغيل المحل المزمع تسليمه بمعنى أن لكل من القانونين مجال انطباقه – مؤدى ذلك : أن المحل الذى يقام على أرض غير مقسمة يستنهض إعمال القواعد المتعلقة بالبناء وهى غير تلك القواعد المطبقة على تشغيل المحل سواء كان صناعيا أو تجاريا . تطبيق .