الطعن رقم 1863 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-1-18
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية للمنفعة العامة - قرار اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعطيل القرار لتنفيذ حكم قضائى
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - المادة الاولى من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء .
بالنسبة لنزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة يتعين مراعاة قاعدة أساسية أساسها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها فى الاستيلاء على العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة وبين حق الملكية الخاصة لذوى الشأن من ملاك هذه العقارات – تتمثل هذه القاعدة الجوهرية فى أن تكون العقارات بالحتم والضرورة لازمة للمنفعة العامة بحيث يجب أن يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة فى حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لاقامته وتحقيقه بما يحتم على جهة الادارة تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها تمهيدا لنزع ملكيتها – إذا دلت الظروف وواقع الحال على غير ذلك وقعت الاجراءات مشوبة بالبطلان – أساس ذلك : المساس بالملكية الفردية بغير مقتضى وبما يناقض الحماية التى اسبغها عليها الدستور والقانون . تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ب – الاصل انه لا يجوز للقرار الادارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى والا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية واخلال بمبدأ المشروعية – إذا كام يترتب على تنفيذ الحكم اخلال خطير بالصالح العام يتعذر تدراكه فإنه استثناء يرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الفردى ولكن بعد بحث الظروف وواقع الحال فى كل حالة على حده لتبين مسلك الادارة وعما إذا كان الهدف هو حماية الصالح العام أو مجرد تعطيل تنفيذ حكم القضاء – مؤدى ذلك : يتعين أن تقدر الضرورة بقدرها دون مجاوزة مع تعويض صاحب الشأن إن كان لذلك وجه . تطبيق .