الطعن رقم 4033 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-1-17
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات - دعوى - اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المدرسون المساعدون والمعيدون - نقلهم خارج الجامعة
⚖️ اثبات فى الدعوى - عبء الاثبات - أساس قرينة نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و د.علي رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 144 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .
المشرع وضع ضوابط وبشروط معينة لاجازة نقل المعيدين والمدرسين الى وظيفة عامة خارج الجامعات – هذه الضوابط تبدأ بأخذ رأى مجلس القسم المختص ثم رأى مجلس الكلية أو المعهد ثم يطلب رئيس الجامعة من الوزير المختص أصدار القرار وذلك كله مشروطا بأن يكون هناك مقتضى النقل – ذلك يوجب بحكم اللزوم أن يكون قرار النقل مسببا وان تستقى اسبابه بطبيعة الحال من موجبات النقل . تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ب – لئن كان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعى استنادا الى القاعدة الاصولية التى تقضى بأن البينة على من ادعى ، الا ان الاخذ بهذا الاصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الادارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الادارى الذى يقوم على مبدأ التنظيم اللائحى المسبق لاجراءات وخطوات العمل الادارى وتوزيع الاختصاص بين العاملين فى انجاز مهامه بصورة محددة وضرورة تنظيم حفظ الوثائق والمستندات للرجوع اليها سواء لضمان حقوق المواطنين والادارة أو لتحديد المسئولية ومن ثم تحتفظ الادارة طبقا لمقتضيات النظام العام الادارى بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالاعمال التى تقوم بها أو بصورة رسمية منها وهى الاوراق ذات الامر الحاسم فى المنازعة الادارية – انه بناء على ما قرره الدستور من خضوع الدولة للقانون وعدم حصن أى عمل أو إجراء يصدر عن الجهات الادارية من حصانة القضاء ومسئولية السلطة القضائية وبصفة خاصة مجلس الدولة عن تحقيق سيادة القانون ومباشرة الرقابة على مشروعية تصرفات وقرارات الجهات الادارية فإنه يتعين على هذه الجهات أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الاوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمفيدة فى إظهار وجه الحق فيه اثباتا ونفيا متى طلب اليها ذلك – إذا نكلت تلك الجهة عن تقديم الاوراق المتعلقة بموضوع النزاع وكان المدعى يعتمد فى تعييب قرارها على ما تضمنته المستندات التى تحتفظ بها وامتنعت عن تقديمها انهارت قرينة الصحة التى تتمتع بها القرارات الادارية – أثر ذلك : تقوم لصالح المدعى قرينة جديدة على صحة ادعاءاته امام القضاء وسلامة ما قدمه من مستندات والقت عبء الاثبات من جديد على عاتق الادارة . تطبيق .