⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3499 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-1-17 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - عوارض سير الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و د.علي رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قبل تعديلها بالقانون رقم 22 لسنة 1992 . سلطة المحكمة فى الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن سلطة جوازية – مناط استعمال المحكمة لهذه السلطة أن تتوافر الشروط القانونية لذلك – حاصل هذه الشروط أن يكون قد سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ الاجراء حسبما أمرت به المحكمة وفى الميعاد الذى حددته – الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يقتضى من المحكمة أن تتحقق من قيام مقتضاه وبعد تمكين المدعى من أن يقدم دفاعه بشأن تخلف مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن – اذا كان للمحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا عجل المدعى الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف الجزائى وتبين انه لم ينفذ ما امرته به الا انه اذا كان تعجيل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه أو عرض من قلم كتاب المحكمة على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظرها دون اخطار المدعى بها وتمكينه من اثبات انه نفذ ما أمرت به المحكمة قبل انقضاء مدة الوقف الجزائى فانه لا يجوز للمحكمة الحكم فى هذه الحالة باعتبار الدعوى كأن لم تكن – سبب ذلك : الاخلال بمبدأ المواجهة وحق الدفاع – إذا قضت المحكمة فى هذه الحالة باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن حكمها يكون مخالفا للقانون . تطبيق .