⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1163 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-1-13 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت التاريخ للتصرف العرفى قبل العمل بأى من قوانين الاصلاح الزراعى ليس هو الطريق الوحيد لخروج الارض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون – تخرج الارض أيضا اذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت الى ملكية غيره قبل العمل بالقانون بأى طريق من طرق كسب الملكية – منها التقادم الطويل . تطبيق .