الطعن رقم 1163 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-1-13
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت التاريخ للتصرف العرفى قبل العمل بأى من قوانين الاصلاح الزراعى ليس هو الطريق الوحيد لخروج الارض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون – تخرج الارض أيضا اذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت الى ملكية غيره قبل العمل بالقانون بأى طريق من طرق كسب الملكية – منها التقادم الطويل . تطبيق .