⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4211 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-1-10 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر- الاحالة للاستيداع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمود سامي الجوادي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 17 من القانون رقم 152 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، المادة رقم 108 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والموصلات رقم 17 لسنة 1982 ، المادة 14 من قرار وزير النقل رقم 134 لسنة 1972 بشأن لائحة المجالس الطبية العامة لشئون السكك الحديدية . انه نظرا للطبيعة الخاصة لبعض الوظائف بالهيئة القومية للسكك الحديدية ومنها تلك التى اصطلح على تسمي أفرادها بطوائف التشغيل ومنهم سائقوا القاطرات وما تتسم به من اهمية وخطورة بالنظر الى اتصالها اتصالا وثيقا بأرواح الجماهير وأموالهم فقد حرص المشرع على اخضاعها لنظام طبى دقيق بغية الاستيثاق من صلاحيتهم ولياقتهم طبيا للاستمرار فى النهوض بأعباء وظائفهم – رغبة فى ذلك استن لهم المشرع نظاما قانونيا خاصا مقتضاه إحالة العامل الى الاستيداع اذا ما قرر المجلس الطبى المختص عدم لياقته للاستمرار فى وظيفته تلك – فى هذه الحالة يتم نقله الى وظيفة أخرى مناسبة بشرط ثبوت لياقته لها – ليس من ريب فى أن الاختصاص بتقرير اللياقة الطبيعة أو انتفائها وتحديد نوع العجز ومدى اللياقة لشغل وظيفة أخرى بالهيئة هو من صميم ولاية المجلس الطبى بنص الشارع . نطبيق