الطعن رقم 935 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-1-10
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسكين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرارات التسكين تعتبر فيما تضمنته من تحديد الوظيفة ودرجتها والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها هذه الوظيفة هى قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها الا فى المواعيد المقررة للطعن بالالغاء – أثر ذلك : أن هذه المقومات تتحصن بفوات تلك المواعيد طالما لم تنحدر المخالفة بها الى حد الانعدام مما يفقدها صفة القرار الادارى مجرد أعمال مادية – قرارات التسكين غير المشروعة يتعين الطعن عليها خلال المواعيد المقررة لدعوى الالغاء – أساس ذلك : عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى اكتسبها اربابها بمقتضى تلك االقرارات . تطبيق .