الطعن رقم 5 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-1-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه يبين من الرجوع الى أوراق الطلب رقم 23 لسنة 29 ق رجال القضاء الذى امرت المحكمة بضمه أنه قدم من الطالب للحكم باسناد أقدميته فى تعيينه وكيلا للنائب العام للأحوال الشخصية الى ما قبل زميله الاستاذ ............. المعين بالقرار الجمهورى رقم 1272 فى 9/12/1965 مع ما يترتب على ذلك من آثار استنادا الى ذات الاسباب الواردة بالطلب الماثل ، وأن محكمة النقض قد قضت برفض طلبه بتاريخ 23/3/1972 تأسيسا على أن القرار رقم 763 لسنة 1966 قد تضمن ترقية السادة .............. الى وكلاء النيابة من الفئة الممتازة وأن مثل هذه الترقية تحول دون المفاضلة بينهم وبين الطالب الذى عين فى وظيفة وكيل للنائب العام ، ولما كانت اقدمية الطالب قد حددت وفقا لنص المادة الثامنة التى سبقت الاشارة إليها بين وكلا النائب العام واستقرت على هذا الوضع إلى ان رقى وكيلا للنيابة من الفئة الممتازة فإنه لا يجوز له أن يعود ويطلب من جديد تعديل أقدميتة بين زملائه فى الدرجة التى رقوا إليها استنادا الى أى نص آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الرجوع إلى أوراق الطلب الذى أمرت المحكمة بضمه أنه قدم من الطالب للحكم بإسناد أقدميته فى تعيينه وكيلاً للنائب العام للأحوال الشخصية إلى ما قبل زميله الأستاذ . . . المعين بالقرار الجمهورى رقم ... ... مع ما يترتب على ذلك من آثار إستناداً إلى ذات الأسباب الورادة بالطلب المماثل ، و أن محكمة النقض قد قضت برفض طلبه تأسيساً على أن القرار الوزارى قد تضمن ترقية السادة ... ... إلى وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و أن مثل هذه الترقية تحول دون المفاضلة بينهم و بين الطالب الذى عين فى وظيفة وكيل للنائب العام ، و كانت أقدمية الطالب قد حددت وفقاً لنص المادة الثامنة من قانون إصدار القانون رقم 43 لسنة 1965 بين وكلاء النائب العام و إستقرت على هذا الوضع إلى أن رقى وكيلاً للنيابة من الفئة الممتازة ، فإنه لا يجوز له أن يعود و يطلب من جديد تعديل أقدميته بين زملائه فى الدرجة التى رقوا إليها إستناداً إلى أى نص آخر .