الطعن رقم 1433 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-1-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مهنة التخليص على البضائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 49 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، قرار وزير الخزانة (المالية) رقم 40 لسنة 1963 بشأن قواعد تنظيم مزاولة مهنة التلخيص على البضائع .
من بين الشروط الواجب توافرها للترخيص بمزاولة مهنة التخليص على البضائع الخاصة للغير – عدم سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره – شطب المرخص له من سجل المخلصين اذا ما صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة تمس النزاهة أو الشرف – أساس ذلك : هذا الشرط هو شرط ابتداء وانتهاء للترخيص . تطبيق