الطعن رقم 1769 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-1-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري - سحبه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزيزابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات الادارية التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للافراد لا يجوز سحبها فى اى وقت وذلك استجابه لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك المراكز – إذا كانت غير مشروعية تعين على جهة الادارة أن تسحبها التزاما بحكم القانون وتصحيحا للاوضاع المخالفة الا ان ذلك رهين بأن يكون ذلك خلال الفترة المحددة للطعن على القرار بدعوى الالغاء – لا يجوز بعد انقضاء هذه الفترة التى اكتسب القرار فيها حصانة أن يكون عرضة لعملية السحب أو الالغاء ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار – كل اخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد امرا مخالفا للقانون يعيب القرار الاخير ويبطله – ثمة استثناءات ترد على هذه القاعدة بحيث يجوز سحب القرار فيها حتى بعد مضى ستين يوما – حالة حصول أحد الافراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جتنبه – التدليس عيب من عيوب الارادة إذا شاب التصرف أبطله إعمالا للاصل بأن الغش يفسد كل شئ – يتبقى أن يكون التدليس المصاحب لمراحل إصدار القرار الادارى عملا قصديا يلجأ فيه صاحب الشأن الى طرق احتيالية بنية التضليل للوصول الى غرض غير مشروع يدفع فعلا الادارة الى إصدار قرارها ويلزم فيه أيضا أن يكون صادرا من المستفيد أو يثبت انه كان يعلم به أو من المفروض حتما أن يعلم به بحيث لا يضار المستفيد إن تخلف ركن العلم – اساس ذلك : معاقبة المدلس ذاته وحرمانه من نتيجة عمله . تطبيق