الطعن رقم 573 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-1-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - طلبات في الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات فى الدعوى - تعديل الطلبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و احمد عبد العزيزابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
حدد المشرع كيفية تقديم طلبات جديدة أو تعديل الطلبات أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة – استوجب أن تقدم تلك الطلبات الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أى بصحيفة تعلن للخصم أو تقديم الطلب شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم واثبات ذلك فى محضر الجلسة – أثر ذلك : إذا لم تراعى تلك الاجراءات فى تقديم الطلبات الجديدة أو تعديلها فانه لا يعتد بها فى مواجهة الخصم ويتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها . تطبيق .