⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2117 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-1-3 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقارير الكفاية - اخطار العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان رقمى 28 و 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والقانون رقم 34 لسنة 1992 . المشرع اوجب على جهة الادارة اخطار العاملين الذين يقدر رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من المستوى العادى للاداء بأوجه النقض فى هذا الاداء قبل تقدير كفايتهم – ليس من ريب فى أن هذا الاجراء إنما يشكل ضمانة جوهرية للعامل حتى يكون على بينة من أمره وتتاح له الفرصة لتدراك ما عسى أن يكون قد شاب أداءه من نقص فتتحقق بذلك المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للعامل فى الوقت ذاته – هذا الاجراء الذى أوجبه المشرع يكون إجراء جوهريا يترتب على إغفاله البطلان هذا الالتزام لا يثقل كاهل الادارة الا فى حالة تقدير الرؤساء أن مستوى الاداء يقل عن المستوى العادى فلا تلتزم بواجب الاخطار الا بالنسبة الى العاملين المزمع تقدير كفايتهم بمرتبة ضعيف دون سواهم . تطبيق .