⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3017 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-1-3 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 1 و 2 و 3 و 4 من القانون رقم 43 لسنة 1978 الصادر بشأن تطبيق قواعد الاجور والعلاوات المقررة للعاملين بالمؤسسات الصحفية على الصحفيين العاملين بوكالة انباء الشرق الاوسط ومجلة الاذاعة والتليفزيون ، قرار المجلس الاعلى للصحافة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1983 بشأن الحد الادنى للاجور الاساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية . المشرع أجرى على الصحفين العاملين بمجلة الاذاعة والتليفزيون قرار المجلس الاعلى للصحافة الصادر فى 25/4/1976 فى شأن الحد الادنى لمرتبات وعلاوات الصحفين العاملين بالمؤسسات الصحفية والصحف التابعة لها وكذلك أية تعديلات تطرأ عليه مستقبلا مقررا إعادة تسوية مرتبات الصحفين العاملين بمجلة الاذاعة والتليفزيون على أساس تطبيق القواعد الواردة بقرار المجلس الاعلى للصحافة المؤرخ 25/4/1976 مع عدم صرف أية مبالغ مالية عن الماضى مخولا مجلس إدارة المجلة أولا : تقرير منح مرتبات أو علاوات تزيد على الحد الادنى للمرتبات المقرر بقرار المجلس الاعلى للصحافة المشار اليه وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة المجلة ويعتمدها الوزير المختص – ثانيا – وضع نظام الوظائف الصحفية وتسكين الصحفيين عليها مع إلغاء الفئات المالية التى يشغلونها – الاصل هو عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت الا بقانون وذلك يجعل تقرير الرجعية رهن بنص خاص فى قانون – مقتضى ذلك ولازمه الا تسرى القرارات الادارية بأثر رجعى حتى ولو نص فيها على هذا الاثر – إذا كان ثمة استثناء لقاعدة عدم الرجعية فإنه استثناء لا يخل بحكم هذا الاصل إذا كانت من المستثنيات حالة ما إذا كان القرار الادارى صادرا تنفيذا للقانون فإنه يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا القانون قد نص فيه على الاثر الرجعى أو على الترخيص للادارة بتقرير الرجعية – القانون رقم 42 لسنة 1978 لم يتضمن أى نص يقرر سريان التعديلات التى تطرأ على قرار المجلس الاعلى للصحافة الصادر بتاريخ 25/4/1976 بأثر رجعى كما لم يتضمن قرار المجلس الاعلى للصحافة الصادر بتاريخ 26/2/1983 بتحديد الحد الادنى للأجور الاساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية أى أثر رجعى – أثر ذلك : أن هذا القرار يسرى بأثر فورى ومباشر على العاملين الذين يعينون بعد تاريخ العمل به أو عينوا قبل تاريخ العمل به ولم تصل مرتباتهم عند تاريخ العمل به الى الحد الادنى للاجور الذى قرره – لاوجه القول بأن عدم سريان القرار الصادر بتاريخ 16/2/1983 على من بلغ أو تجاوز الحد الادنى للأجور المقرر به فى 1/1/1983 سيجعل الصحفى الاحدث أفضل من الصحفى الاقدم لان علاج ذلك لا يكون بسريان القرار المذكور عليهم بأثر رجعى وبدون نص يقرر هذه الرجعية ولكن قد يكون بزيادة المرتبات الاساسية لهم حسبما تراه السلطة االمختصة وعلى النحو الذى قرره المجلس الاعلى للصحافة فى قراره الصادر بتاريخ 8/2/1987 تطبيق .