الطعن رقم 255 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-1-3
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالة - ضم مدة الخدمة العسكرية الالزامية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و السيد محمد العوضي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادرة بالقانون رقم 127 لسنة 1980 .
المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية وقرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة – بهذا الوصف أصبح الاصل هو ضمها الى مدة خدمة العامل باعتبارها فى حكم الخدمة المدنية – هذا الاصل لم يرد على إطلاقه بل أورد المشرع قيدا وحيدا عليه مؤداه الا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج والمعين فى ذات الجهة – المقصود بزميل المجند والذى يعتبر قيدا عليه هو من يحمل ذات المؤهل وفى ذات سنة التخرج وأعلى منه فى مرتبة التجاح وعين معه فى ذات الجهة فى قرار واحد أو فى تاريخ واحد حيث يعتبر أسبق منه فى ترتيب الاقدمية فى ذات الدرجة وكذلك من حصل على ذات المؤهل فى تاريخ سابق على المجند وعين قبله أما من يعين بعد ذلك فلا يجوز اعتباره زميلا فى هذا الصدد ، إذ وجد الزميل بهذا المعنى تعين إعمال هذا القيد فى حدوده الموضوعية له وهو عدم المساس بالمراكز القانونية لزملاء المجند فى ذات دفعة تخرجه أو من الدفعات السابقة عليه المعينين فى ذات الجهة فلا يجوز للمجند أن يسبقهم طالما كانوا سابقين له فى تاريخ التعيين أو متحدين معه فى ذات التاريخ وكانوا سابقين عليه فى ترتيب النجاح أو حاصلين على درجات نجاح أعلى – أما من كانت مرتبة تجاحه أو درجاته أقل من مرتبة نجاح المجند أو الدرجات الحاصل عليها فى ذلك المؤهل فيخرج من مدلول الزميل ولا يعتبر قيدا على المجند . تطبيق .