⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1238 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-12-30 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر - حكم العامل المريض بمرض مزمن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 152 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، المادة رقم 108 من قرار وزير النقل والموصلات رقم 17 لسنة 1982 باصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر . المشرع خص طائفة التشغيل العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بنظام خاص لمتابعة لياقتهم الصحية وقدرتهم على الاطلاع بأعباء وظائفهم – رتب المشرع على ثبوت عدم لياقتهم الصحية آثار محددة – الحكم الوارد بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى تضمن منح المريض بمرض مزمن إجازة استثنائية بإجر كامل الى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفى هذه الحالة الاخيرة يظل بإجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش – لا يجد مجالا للتطبيق على العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية – أساس ذلك : أن لائحة العاملين بالهيئة وضعت تنظيما متكاملا للاجازات المرضية ولحقوق من يصاب بأمراض مزمنة – اللائحة قضت بأنهاء خدمة المريض مؤمن إذا استنفذت إجازاته المرضية والاعتيادية المقررة مع اعطائه الاولوية فى التعيين إذا شفى واستقرت حالته بعد انتهاء خدمته بما يمكنه من العودة الى العمل . تطبيق .