الطعن رقم 3023 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-12-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فى القدر الزائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1 ، 7 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الفرد والاسرة من الاراضى الزراعية .
مناط تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سواء ما تعلق منه بتوفيق الاوضاع أو الملكية الطارئة أن يكون للمالك الخاضع مكنة التصرف فى ملكه تصرفا يعتد به القانون دون أية موانع قانونية أو مادية تحول دون ذلك – الملكية لا تكون قانونية وفعلية كاملة الا اذا توافرت لصاحبها عناصرها الثلاث الاستعمال والاستغلال والتصرف – إذا فقد صاحب حق الملكية سلطة التصرف أصبحت الملكية ناقصة وتكون مجرد ملكية اعتبارية أو حكمية لوجود مانع قانونى يسلبه سلطات حق الملكية المقررة قانونا – من هذه الموانع فرض الحراسة – قرار فرض الحراسة على الارض الزراعية مؤداه غل يد المالك الحقيقى من سلطة التصرف فى ماله وفقده كل مظاهر الملكية المقررة فى القانون بحيث لا يكون مالكا فى الحق والواقع ولا يكون كذلك الا بعد عودة سلطات الملكية إليه – استرداد مظهر الملكية وإعادتها للمالك برفع الحراسة عنه بعد فرضها على أمواله يعتبر ملكية جديدة عادت لصاحبها من جديد متمثلة فى عودة سلطة التصرف فى الملك بعد أن سحبت منه إذ نشأ له مركز قانونى جديد باسترداده سلطات المالك على ملكه بعد رفع الحراسة – يكون من حق المالك الذى عاد اليه حق التصرف فى ملكه التصرف فى القدر الزائد عن النصاب فى ميعاد السنة من التاريخ الذى استرد فيه من جديد حق ومكنة التصرف فى ملكه والذى لا يتم الا بتسليمه الارض تسليما فعليا بعد رفع الحراسة عنه . تطبيق .