⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1805 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-12-30 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - حكم في الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - تصحيح الأحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . إن المحكمة تستنفذ لايتها بإصدار الحكم فى النزاع فلا يجوز لها العدول عما قضت به أو التعديل فيه أو الاضافة اليه – استثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة أن تصفح ما وقع فى حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – القرار الصادر بالتصحيح يكون قابلا للطعن عليه بطرق الطعن الجائزة فى الحكم – اما القرار الصادر برفض طلب التصحيح فإنه لا يجوز الطعن عليه مستقلا عن الطعن على الحكم – مرجع هذه التفرقة هو الاصل العام الذى يقرر أن يكون تصحيح الاحكام بطرقه المقررة فى القانون بدعوى مبتدأ وإلا انهارت قوة الشئ المحكوم فيه واتخذ التصحيح طريقا للمساس بحجيتها – مقتضى ذلك ولازمه ان القرار الصادر بالتصحيح صار خاضعا للطعن عليه للتعرف على ما إذا كانت المحكمة عند إعمال سلطتها فى التصحيح لم تتجاوز تصحيح الاخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية – القرار الصادر برفض طلب التصحيح لم يتضمن مساسا بما قضى به الحكم وكان على صاحب الشأن اللجوؤ الى طريق الطعن على الحكم المطلوب تصحيح ما ورد به من أخطأ مدعيا تصحيحها من المحكمة المختصة بنظر الطعن . تطبيق .