⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3898 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-12-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اجانب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر تملك الأراضى الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها ، القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الاطيان . يتعين لاعتبار الارض غير زراعية وبالتالى إخراجها من نطاق حظر تملكها أن يتوافر لها من تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 شرطان : 1- ان تقع فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة اابناء . 1- ان تكون الارض غير خاضعة لضريبة الاطيان – اذا كانت الارض مربوطة بضريبة الاطيان فانه لا سند للقول باخراجها من دائرة حظر تملكها بمقولة انها غير مستغلة فى الزراعة – ربط الضريبة على أرض معينة إنما يعنى خضوعها لهذه الضريبة بل إن الاعفاء من الضريبة يعنى كذلك انها بحسب الاصل خاضعة لها ولكن بسبب ما نص عليه القانون تقرر إعفاؤها فلا يتصور الاعفاء من الضريبة دون خضوع لها – الاعفاء فى مثل هذه الحالة يكون قاصرا على مجرد تحصيلها . تطبيق