⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-3-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: احالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ نظر الاستئناف
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو رأس وحافظ رفيق وعبد اللطيف المراغى ومحمود حسن حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطعن اقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدها الاولى أقامت استئنافها ابتداء أمام محكمة المنصورة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الاستئناف الى محكمة إستئناف المنصورة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أن الاستئناف لم يرفع الى محكمة الاستئناف بصحيفة أودعت ، قلم كتابها فى خلال الاجل المحدد للاستئناف وفقا للأجراءات التى حددها القانون ، وإنما اليها بطريق الاحالة من المحكمة الابتدائية ، وأنه إذا صح احالة الدعوى من محكمة لأخرى ، فانه لا يصح احالتها من محكمة أدنى الى أعلى ، لما فى ذلك من تسليط القضاء الادنى على القضاء الاعلى . وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائى أشار إلى ما قدمه الطاعنون من مستندات فى دعوى الاشكال الاولى رقم 150 لسنة 1969قسم ثانى بندر المنصورة ويبين منها ان المطعون ضدها الاولى اختصت بصفتها الوارثة الوحيدة لوالدتها بشرط الجرد بمبلغ 1815.479 جنية وبذلك يكون الطاعنون قد قدموا الدليل على ما أثاره من دفاع بشأن ما أفدته المطعون ضدها الاولى من تركة والدتها . ومع ذلك ذهب الحكم المطعون فيه الى ان الطاعنين لم يقدموا الدليل على دفاعهم ، فجاء مشوبا بالقصور ومخالفة الثابت بالاوراق . وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الاولى قد أفادت من تركه والدتها بمقدار الربع الذى انتجته أطيان التركة فى الفترة من يوم وفاة والدتها فى 28/7/1940 حتى تاريخ بيعها بالمزاد فى 20/12/1950 ، ومع ذلك لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع أو يرد عليه بما يشوبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة . و تلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أوأدنى منها . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الإستئناف رفع إبتداء إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى الموعد القانونى ، فقضت تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظره و بإحالته إلى محكمة الإستئناف - المختصة - فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم حكم الإحالة و قضى فى الإستئناف المحال إليه و موضوعاً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان يجوز للمحكمة أن تستند فى قضائها إلى مستندات مقدمة فى دعوى أخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون تلك الدعوى منضمة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما يتناضل الخصوم فى دلالته .