الطعن رقم 78 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-12-28
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعقاد الخصومة فى الدعوى - اعلان الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 من قانون المرافعات - المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات المحلية التابعة لها .
أوجب المشرع فى إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والاحكام بالنسبة الى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون إعلان تلك الصحف والاحكام الى رئيس مجلس الادارة فى مركز ادارة الجهة وذلك استثناء من قانون المرافعات – مؤدى لك : أن توجيه الاعلان فى هذه الحالات الى هيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفا للقانون ومؤديا الى بطلان الاعلان وعدم انعقاد الخصومة بين طرفيها . تطبيق .