⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3868 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-12-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ادارة محلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسقاط عضوية أعضاء المجالس الشعبية المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، اللائحة الداخلية النموذجية للمجالس الشعبية التى وافق عليها مجلس المحافظين 16/2/1980 . المشرع فى قانون الادارة المحلية ناط بالمجلس الشعبى المحلى الاختصاص باسقاط العضوية عن اعضائه وفقا للاجراءات المنصوص عليها قانونا وأحاط ذلك بضمانات جوهرية يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار اسقاط العضوية – وحيث إن لذلك القرار آثار بالغة الاهمية بالنسبة للعضو الذى سوف تسقط عضويته فقد عهد الى اللجنة الدائمة النظر فى جميع الامور المتعلقة بالعضوية ومباشرة اختصاصات المجلس الشعبى المحلى فيما بين أدوار انعقاده على أن تعرض قراراتها على المجلس – تدخل اللجنة الدائمة فى ذلك الامر منوط بقيام حالة الضرورة العاجلة ورهين بالفترة ما بين أدوار الانعقاد – يجب ف جميع الاحوال صدور قرار من الجلس باعلان سقوط العضوية أو باسقاطها وذلك بعد دعوة العضو وسماع أقواله فى المواعيد وطبقا للقواعد وبالاغلبية المنصوص عليها قانونا – مفاد ذلك : أن المجلس الشعبى المحلى يجب أن يقوم بما نيط به من اختصاصات فى هذا الشأن وبما وسدت اليه وحده سلطة تقريره . تطبيق .