⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1348 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-12-27 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تاديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاء التأديبى - السلطة المختصة بتوقيع الجزاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سعد الله محمد حنتيرة و ابو بكر محمد رضوان و غبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . المادة 27 من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 . للوزير سلطة التأديب على جميع العاملين بوزارته بحكم منصبه وكونه الرئيس الاعلى للعاملين بالوزارة – ولئن كان قانون الادارة المحلية قد خول المحافظين اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزرات سواء تلك التى نقلت اختصاصاتها الى مجلس المحافظة أو التى لم تنقل غير انه لم ينص على اسقاط ولاية التأديب عن الوزير – الوزير يحتل من وزراته وجميع المرافق التابعة لها القمة بما يترتب على ذلك من انعقاد مسئوليته عن حسن سيرها فلا يستقيم والامر كذلك غل يده عن سلطة الامر بإجراء تحقيق فيما قد يثور بشأن إحدى الجهات التابعة لوزارته أو العاملين بها والا كانت مسئوليته بلا سلطة ولا مسئولية بلا سلطة – وإذا كانت سلطة الوزير فى التأديب على جميع العاملين بالوزارة وسلطة المحافظ فى التأديب على العاملين بفروع الوزارات فى نطاق المحافظة كلاهما مقررة بالنص فلا يجوز القول بأن سلطة أحدهما تحجب سلطة الاخر . تطبيق .