⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2800 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-12-27 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طواءف خاصة من العاملين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالهيئة القومية للبريد - تقارير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و د.علي رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم (22) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 70 لسنة 1982 . يلزم ان يعد تقرير الكفاية بواسطة الرئيس المباشر ثم يبدى كل من المدير المحلى والرئيس الاعلى رأيه كتابة فى التقرير ثم يعرض على لجنة شئون العاملين للنظر فى اعتمادها وفقا للاجراءات والمواعيد المبينة باللائحة المشار اليها – مشاركة الرئيس المباشر فى اعداد التقرير اجراء جوهرى لا تملك جهة الادارة اغفاله أو الالتفات عنه لانه بمثابه الضمانة المقررة للعامل توصيلا لتصدير كفايته فى تقريرها على وجه تتوفر فيه كل الاعتبارات الحيدة والحيطة لسلامة التقدير وحسن تصويره لمستوى أدائه فى العمل . تطبيق .