الطعن رقم 2494 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-12-27
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون ببنك ناصر الاجتماعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى ، ولائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعى الصادرة بجلسة مجلس ادارة البنك رقم 48 المنعقدة بتاريخ 6/1/1980 .
ان الترقية بوسيلة الاختيار على أساس من الكفاية والصلاحية على ما تكشف عنه التقارير اشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها وأن تتوافر فى حقه الضوابط والمعايير التى يقررها مجلس الادارة فى هذا المجال – غنى عن البيان ان مناط مشرعية تلك الضوابط والمعايير يرتهن بما تتسم به من عمومية وتجريد مع سابقة إعلانها على العاملين قبل اجراء الترقية بوقت كاف حتى يكونوا على بينة منها وكما يتثنى لهم تحديد مراكزهم القانونية على مقتضاها فضلا عن توافقها مع احكام القانون وعدم تعارضها مع اصل من الاصول العامة المقررة . تطبيق .