الطعن رقم 900 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-12-21
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
محال عامة - ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 1 ، 2 من القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة ، اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 .
يشترط للترخيص باقامة او انشاء محل من المحال العامة مثل تلك المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل أن يكون قد صدر قرار من الجهة الادارية المختصة بفتح محال عامة من هذا النوع فى الشارع أو الحى المراد إقامة المنشأة أو فتح المحل العام به . تطبيق