الطعن رقم 2186 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-12-20
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالهيئة القومية للأتصلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 153 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية - لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والموصلات والنقل البحرى رقم 200 1982 - قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات رقم 2090 لسنة 1982 بشأن صرف بدل طبيعة عمل العاملين بالهيئة .
ان اللائحة المتعلقة بشئون تعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم وتحديدرواتبهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية الاخرى يصدر بها قرار من وزير النقل والموصلات بعد موافقة مجلس الادارة – ليس لرئيس مجلس ادارة الهيئة من دور فى هذا الخصوص سوى عرض قرارات مجلس الادارة على وزير النقل والموصلات لاعتمادها ثم تنفيذ هذه القرارات – مجلس ادارة الهيئة هو الذى يختص بتحديد الوظائف التى تقتضى طبيعة عملها منح شاغليها بدل طبيعة عمل وفئات هذا البدل وشروط منحة وذلك فى حدود الحد الاقصى الذى يقرره رئيس مجلس الادارة ولا ينفذ قرار رئيس مجلس الادارة الا باعتمادات من وزير النقل والموصلات والنقل البحرى – دور مديرى المناطق والادارات ورؤساء القطاعات يقتصر على تحديد أسماء العاملين المستحقين لفئات هذا البدل طبقا للقواعد الموضوعية بمعرفة السلطة المختصة ولا يجوز أن يتجاوزها – إن المناط فى استحقاق هذا البدل هو العمل الذى يقوم به العامل وليس على أساس وظيفته فقط . تطبيق .