الطعن رقم 3824 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-12-16
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ العقد - حالة استعمال المتعاقد الغش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 27 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات .
المشرع اوجب فسخ العقد فى عدة حالات – من هذه الحالات حالة استعمال المتعاقد الغش أو التلاعب فى معاملته مه جهة الادارة المتعاقدة – الفسخ فى هذه الحالة يقع بقوة القانون دون أن يكون للادارة سلطة تقديرية . تطبيق .