⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3824 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-12-16 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عقد اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فسخ العقد - حالة استعمال المتعاقد الغش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 27 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات . المشرع اوجب فسخ العقد فى عدة حالات – من هذه الحالات حالة استعمال المتعاقد الغش أو التلاعب فى معاملته مه جهة الادارة المتعاقدة – الفسخ فى هذه الحالة يقع بقوة القانون دون أن يكون للادارة سلطة تقديرية . تطبيق .