⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2616 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-12-13 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ادارات قانونية بالمؤسسات والهيئات العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم منح العلاوة التشجيعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و السيد محمد العوضي و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابلعة لها - القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . قانون الادارت القانونية هو الاساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الادارات القانونية – تطبيق أحكامه عليهم سواء كانت أكثر أو اقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام – لا يجوز إهدار أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص – القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصاصتهم وطبيعة المهام المسندة اليهم وبين أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنين بالدولة – القول بأن اعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة الحاصلون بتقارير التفتيش الفنى بوزارة العدل على تقدير يعادل ممتاز الذى يحصل عليه العاملون الخاضعون لاحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة يستحقون معه العلاوة التشجيعية المنصوص عليها فى المادة (52) من القانون الاخير يكون متعارضا مع الغاية التى رمى اليها المشرع . تطبيق .