⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 489 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-6-12 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - انقطاع التقادم
⚖️ الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطاعن يقوم على سبب واحد حاصلة أن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بقبول الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بسقوط الدعوى بالتقادم على أن طلب المساعدة القضائية الذى قدمه الطاعن لجهة القضاء الادارى لا يقطع التقادم ، وهو من الحكم خطأ فى تطبيق علاقة القانون وتأويلة ذلك أن القضاء الادارى قد استقر مراعاة منه لطبيعة علاقة الادارة بموظفيها والتى تطلب تطبيق القانون فى شأنهم تطبيقا صحيحا على أن الطلب الذى يقدمه الموظف لجهة الادارة وتمسك فيه بحقه طالبا أداءه يقوم مقام المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وهو ما يصدق من بابا أولى على طلب المساعدة القضائية الذى يسبق رفع الدعوى على جهة الادارة ومن ثم يقطع هذا الطلب التقادم الذى يبدأ سريانه من تاريخ صدور القرار بقبول الطلب أو رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم و لو إنتهى الأمر إلى قبوله لا يعد من الإجراءات القضائية التى تقطع التقادم إذ ليس فيه معنى المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و إنما مجرد إلتماس بالإعفاء من الرسوم فحسب كما أنه ليس فيه معنى التنبيه الذى يقطع التقادم لأنه يشترط فى هذا التنبيه أن يشتمل على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين . و لما كانت علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ليست علاقة تنظيمية أو لائحية تحكمها قواعد القانون العام و إنما هى علاقة عقدية تخضع للقانون الخاص و تنأى بهذا النزاع أصلاً عن أعمال القواعد التى أملتها مقتضيات النظام الإدارى غى هذا الخصوص بالنسبة للمنازعات الناشئة عن روابط القانون العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن طلب المساعدة القضائية المقدم لجهة القضاء الإدارى لا يقطع التقادم يكون قد إلتزم صحيح القانون .