الطعن رقم 2800 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-12-13
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تامين اجتماعي - اصابة عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و السيد محمد العوضي و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل إصابة عمل .
يلزم لاعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق إصابة عمل توافر شروط محددة تختص الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حاليا ) بالبت فى مدى توافر شرطين منهما وهما بذل مجهود اضافى غير عادى وأن يكون هذا المجهود الاضافى ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بعمل اضافى غير عمله الاصلى – تختص الجهة الطبية بالتأكد من توافر الشروط الاربعة الباقية والتى حاصلها ارتباط الاجهاد بالاصابة وكفاية فترة الارهاق لاحداث الاصابة وحدة المظاهر المرضية للاصابة وان ينتج عن الاجهاد إصابة فى المخ أو فى القلب . تطبيق .