⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3189 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-12-9 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - تطبيق قواعد شطب الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق عبد القادر و محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى ، المادة رقم 82/1 من قانون المرافعات . اللجان القضائية للاصلاح الزراعى تعتبر جهة قضائية مستقلة فى شأن ماخضها المشرع بنظره من منازعات – هذه اللجان تلتزم فى ممارسة اختصاصها بما ورد فى قانون المرافعات من أحكام وما شرعه من اجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 – من المسلم به فى فقه قانون المرافعات – ان شطب الدعوى لا يؤثر فى قيامها لان الدعوى المشطوبة تبقى قائمة وهى من هذه الناحية تشبه الدعوى الموقوفة – أثر ذلك أن الدعوى المشطوبة اذا عادت للمحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيها تعود من النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب فما تم من اجراءات المرافعات قبل الشطب يبقى قائما ولا يلغى – إذا استمرت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن فتزول جميع الاجراءات التى تمت فيها بقوة القانون بغير حكم من المحكمة هذا الاجراء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يجوز للمدعى أن يتمسك به إذا ما عادت الدعوى بعد مضى ستين يوما من شطبها – حق المدعى عليه فى التمسك به يسقط إذا تنازل عنه صراحة أو ضمنا عملا بالقاعدة العامة فى سقوط الحق فى التمسك بالبطلان الغير متعلق بالنظام العام – تطبيق