الطعن رقم 423 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-12-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - حكم في الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد حعفر النفراوى و جودة عبد المقصود فرحات و علي عوض محمد صالح و ادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ وغن كانت له مقومات الاحكام وخصائصها ومنها جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الادارية العليا – الا انه مع ذلك حكم وقتى بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور حكم فى طلب الالغاء لان من هذا التاريخ تترتب آثار الحكم باعتباره حكما فاصلا فى موضوع الدعوى واجبا النفاذ من تاريخ صدوره حتى لو طعن فيه أمام المحكمة الادارية العليا الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه إعمالا لحكم المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – مؤدى ذلك : يسقط الحكم الصادر فى الطلب العاجل بصدور حكم فى موضوع الدعوى ويعتبر الاستمرار فى نرظ الطعن فى الحكم الصادر فى الشق العاجل غير ذى موضوع . تطبيق .