الطعن رقم 5194 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم اعمال البناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفات البناء - وجوب الإزالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد حعفر النفراوى و جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 4 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
افترض المشرع انه يمكن للادارة حصر جميع المخالفات وابقائها وإصدار قرار بوقف الاعمال المخالفة قبل اكتمالها – عدم تحقق هذا الفرض واتمام الاعمال المخالفة فعلا قبل اثبات ما وقع بها من مخالفات – لا يحول دون صدور قرار بإزالة أو تصحيح هذه الاعمال بقرار من المحافظ المختص أو من ينيبه – إصدار قرار بإزالة أو تصحيح الاعمال المخالفة يعتبر اجراء واجبا بحكم القانون يتعين على الجهة الادارية اتخاذه – مؤدى ذلك : امتناع الجهة الادارية عن اصدار القرار اللازم فى هذا الشأن يكون قرارا سلبيا يجوز الطعن فيه أمام القضاء الادارى . تطبيق .