⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2875 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-11-30 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات - جامعة الازهر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام خاصة بجامعة الأزهر - الحصول على درجة الماجستير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (225) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الازهر رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 . المشرع جعل صلاحية الموافقة على امتداد مدة تسجيل الرسالة لمجلس الكلية بناء على تقرير الاستاذ المشرف دون حاجة لاعتماد هذا القرار من سلطة أعلى أما قرار إلغاء القيد ونظرا لخطورته على حياة الطالب الدراسية وآماله فى الحصول على الدرجات فوق الجامعية فقد قرر المشرع أن يكون هذا القرار صادرا من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وفى ضوء التقارير المعدة من الاستاذ المشرف على رسالته . تطبيق .