الطعن رقم 342 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص تسيير مركبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 17 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1973 .
أجب المشرع على طالب الترخيص لتسيير مركبة اخطار قسم المرور المختص بكل تغيير يحدث سواء فى الاجزاء الجوهرية للمركبة أو تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو وصفها على أن يكون الاخطار قبل تسيير المركبة – تقديم المركبة للفحص الفنى بمثابة اخطار بالتغيير إذا تضمن طلب الفحص الفنى ذلك التغيير – مؤدى ذلك : اعتبار الرخصة ملغاة عند مخالفة ذلك . تطبيق .