الطعن رقم 2231 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طرق عامة - الترخيص بالانتفاع بها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص بالانتفاع بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 2 ، 6 ، 8 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن اشغال الطرق العامة .
الترخيص للافراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله للافراد من حقوق على المال العام ، حسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادى – يكون الانتفاع عاديا إذا كان متفقا مع الغرض الاصلى الذى خصص المال من اجله – يكون الانتفاع غير عادى إذا لم يكن متفقا مع الغرض الاصلى الذى خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالادوات والمهمات والاكشاك – فى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص من قبيل الاعمال الادارية المبنية على مجرد التسامح – مؤدى ذلك : تتمتع الادارة بالنسبة لهذا النوع من التراخيص بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة . تطبيق .