⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2231 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-11-30 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طرق عامة - الترخيص بالانتفاع بها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترخيص بالانتفاع بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد جعفر النفراوى و جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 2 ، 6 ، 8 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن اشغال الطرق العامة . الترخيص للافراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله للافراد من حقوق على المال العام ، حسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادى – يكون الانتفاع عاديا إذا كان متفقا مع الغرض الاصلى الذى خصص المال من اجله – يكون الانتفاع غير عادى إذا لم يكن متفقا مع الغرض الاصلى الذى خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالادوات والمهمات والاكشاك – فى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص من قبيل الاعمال الادارية المبنية على مجرد التسامح – مؤدى ذلك : تتمتع الادارة بالنسبة لهذا النوع من التراخيص بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة . تطبيق .