الطعن رقم 4669 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد اداري - هيئة ميناء القاهرة الجوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظرية الظروف الطارئه
⚖️ هيئة ميناء القاهرة الجوى- سلطة انشاء سوق حرة داخل الميناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1)المادة 147 من القانون المدنى – مناط تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو ان تطرأ خلال تنفيذ العقد حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من عمل جهة إدارة غير جهة الادارة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعا ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما بما يستوجب إلزام الجهة الادارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها فى احتمال نصيب من الخسارة التى حاقت به طوال فترة الظرف الطارئ – القصد من ذلك هو ضمان تنفيذ العقد الادارى واستمرار سير المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره – يكون من حق الطرف المضار أن يطلب من الطرف الاخر التعويض المناسب دون أن يكون له تعديل الالتزامات العقدية – يشترط لاعمال نظرية الظروف الطارئة الا يكون تنفيذ الالتزام مستحيلا وإنما تجعل تنفيذه أكثر عبئا وأثقل كلفة مما قدره المتعاقدان بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة أى مرهقا للمدين . تطبق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(1)المادتان 2 ، 4 من القرار الجمهورة رقم 439 لسنة 1978 بإعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوى المواد أرقام 36 ، 37 ، 41 من القانون رقم 119 لسنة 1983 بشأن حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مبانى وأراضى الموانى الجوية والمطارات .
المشرع أعطى لهيئة ميناء القاهرة الجوى الحق فى استغلال المبانى والاراضى بالموانى الجوية والمطارات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بإنشاء وادارة المشروعات التجارية والاقتصادية والسياحية وغيرها من الانشطة المتصلة بخدمة شركات الطيران أو الركاب أو جمهور المترددين على الميناء سواء بذاتها أو عن طريق مشاركة الغير من أصحاب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية – لا يجوز لاى شخص طبيعى أو معنوى أن يعمل داخل دائرة الميناء أو أن يشغل أو يستغل جزء من الاراضى أو المنشآت داخل حدود الميناء الا بترخيص من الهيئة وفقا للوائحها – من حق الهيئة إنشاء وإدارة واستغلال المشروعات الاقتصادية والتجارية والسياحية داخل منطقة الميناء سواء مباشرة أو بالترخيص للغير كالفنادق والمطاعم والمقاصف والملاهى والدعاية وغيرها من المرافق التجارية اللازمة لخدمة شركات الطيران أو الركاب أو جمهور المترددين على الميناء وهى تستقل فى هذا باتخاذ القرار وإصدار التراخيص للغير وفقا للوائحها المنظمة لذلك - - هيئة الميناء لا تستطيع وحدها الانفراد بتنظيم وإنشاء وإدارة العمل فى السوق الحرة وإنما تشاركها مصلحة الضرائب ووزارة المالية كل فى حدود اختصاصه وفقا للقانون – كما أنه لا يجوز لاى شخص أو شركة أن تقوم بأى عمل داخل منطقة المطار إلا بموافقة وترخيص من هيئة الميناء فإن العمل داخل منطقة المطار بنظام السوق الحرة وداخل المنطقة الجمركية يستلزم موافقة وترخيصا من الجهة المختصة بتحصيل الرسوم الجمركية وهى وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب – أثر ذلك : لا تملك هيئة الميناء وحدها إنشاء وإدارة سوق بنظام السوق الحرة فى مطار الميناء بدون موافقة وزارة المالية كما لا تملك وزارة المالية إنشاء سوق حرة داخل مطار القاهرة الا بعد موافقة هيئة الميناء كل فى حدود اختصاصه التى يحددها القانون المنظم لكل منهما – نتيجة ذلك : انه ليس صحيحا فى القانون القول بأن الترخيص بإنشاء السوق الحرة فى داخل ميناء القاهرة الجوى هو من اختصاص هيئة الميناء وحدها وإنما من اختصاص وزارة المالية ومصلحة الجمارك بعد موافقة هيئة الميناء . تطبيق .