الطعن رقم 3596 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد اداري - فسخ العقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسخ العقد - تقدير الجانب الشخصى للمتعاقد مع الإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق عبد القادر و محمد عبد السلام مخلص و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 27 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات ، المادة رقم 75 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المشرع تقديرا منه لطبيعة العقود الادارية وصلتها بالمرافق العامة أكد على الجانب الشخصى للمتعاقد مع الادارة وحسن سمعته ومقدرته المالية والفنية – إذا حدث ما يمس تلك الاعتبارات كان للادارة فسخ العقد فى حالات معينة – المشرع أوجب فسخ العقد ومصادرة التأمين فى حالة إفلاس أو إعسار المتعاقد مع الادارة حيث يعتبر العقد فى هذه الحالة مفسوخا من تلقاء مفسه دون ان يكون للادارة سلطة تقديرية . الادارة تملك فسخ العقد الادارى اذا ما ثبت لديها تنازل المتعاقد معها عن العقد لغيره إذ أنه لا يجوز للمتعاقد أن يحل غيره فى تنفيذ التزامه أو أن يتعاقد بشأنها من الباطن – إذ حصل التنازل عن العقد الادارى اعتبر باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ويكون خطأ من جانب المتعاقد يترتب عليه توقيع جزاء الفسخ – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 لم تمنح الادارة سلطة تقديرية بالموافقة أو عدم الموافقة على تنازل المتعاقد مع الادارة عن تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها لفترة أو تعاقدة مع آخر من الباطن لتنفيذ العقد الادارى . تطبيق .