الطعن رقم 1193 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (15) من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 .
المحرر العرفى لا تكون له حجية على الغير الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت – يكون تاريخ المحرر العرفى ثابت من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك أو من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ ، تطبيق .