الطعن رقم 481 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-12-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ توكيل المحامى
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع سند التوكيل
⚖️ الصفة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من أوراق الطعن أن الأستاذ ...... المحامى قرر بالطعن عن الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن الطاعنين الثالث و الرابعة ، إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكلته منهما حتى حجزت الدعوى للحكم ، و لما كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى إلى محاميها ، إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تحقق المحكمة من وجوده و تستطيع معرفة حدود هذه الوكالة و ما إذا كانت تشمل الإذن للطاعنة الأولى فى توكيل المحامين فى الطعن بطريق النقض . لما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنين الثالث و الرابعة لرفعه من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فإن الغرض المقصود من من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات و أن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، و لئن كان الثابت فى تقرير الطعن أن الطاعنين هم ورثة المرحوم .... و كان خلو صحيفة الطعن من ذكر قرابة الطاعنين للمورث ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة صفتهم كخصوم و إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى فإن الدفع بالبطلان للتجهيل بالصفة يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص الفقرة الأولى من المادة 130 مرافعات على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ..... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها " و تنص المادة 131 من ذات القانون على أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ........ " و إن كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف طلب الحاضرون عن طرف الخصومة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم و مذكرات فى عشرة أيام . و قبل إنقضاء هذا الأجل تقدمت الشركة المطعون ضدها بمذكرة إلى المحكمة و أوردت بها أن المستأنف توفى فى ذات يوم جلسة المرافعة و طبت الحكم بإنقطاع سير الخصومة ، و لكن المحكمة قضت فى موضوع الدعوى ، و كان يبين من ذلك أن الخصوم لم يبدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة الشفوية و قبل الوفاة ، و لا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولاً أمامهم بعد أن رخصت المحكمة لهم بتقديم مذكرات فى فترة حجز القضية للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم أى المذكرات خلاله ، و بذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها و تكون الخصومة فيها قد إنقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة خلال ذلك الأجل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يترتب على إنقطاع سير الخصومة بطلان جميع الإجراءات التى تمت بعد حصوله و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى فترة إنقطاع سير الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً.