الطعن رقم 4736 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-23
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اراضي زراعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر تقسيمها أو اقامة مبان أو منشآت عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و سامي احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ، والمادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى : قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 فى شأن اجراءات منه تراخيص البناء فى الاراضى الزراعية .
حظر المشرع تقسيم الاراضى الزراعية للبناء عليها وكذا اقامة مبان أو منشآت – يستثنى من هذا الخطر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الاجراءات التى تحدد بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ومن تلك الحالات الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 – مؤدى ذلك : اذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الاجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فإنه لا يجوز قانونا منح الترخيص . تطبيق .