⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2859 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-11-15 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية - مناطها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية الإدارة عن قراراتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد حعفر النفراوى و محمد عبد الرحمن سلامة و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية الادارة عن القرارات الادارية رهينة بأن يكون القرار معيبا وأن يترتب عليه ضرورة وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذى أصاب الفرد - إذا كان القرار سليما مطابقا للقانون لا تسأل الادارة عن نتيجته مهما بلغت جسامة الضرر الذى يلحق الفرد من تنفيذه – أساس ذلك : أن مسئولية الحكومة لا تقوم كأصل عام على أساس تبعية المخاطر التى بمقتضاها تقوم المسئولية على ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الادارة وبين الضرر . تطبيق .