الطعن رقم 2859 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية - مناطها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الإدارة عن قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية رائد حعفر النفراوى و محمد عبد الرحمن سلامة و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية الادارة عن القرارات الادارية رهينة بأن يكون القرار معيبا وأن يترتب عليه ضرورة وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذى أصاب الفرد - إذا كان القرار سليما مطابقا للقانون لا تسأل الادارة عن نتيجته مهما بلغت جسامة الضرر الذى يلحق الفرد من تنفيذه – أساس ذلك : أن مسئولية الحكومة لا تقوم كأصل عام على أساس تبعية المخاطر التى بمقتضاها تقوم المسئولية على ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الادارة وبين الضرر . تطبيق .