الطعن رقم 4690 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-15
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
معهد بحوث امراض العيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معهد بحوث أمراض العيون - أعضاء - الترقية لوظيفة أستاذ باحث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 1990 ، المادة رقم 65 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .
اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون قد أحالت فيما يتعلق بترقية شاغلى وظائف أعضاء هيئة البحوث الى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية . القانون المذكور يبين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين استاذا بالجامعة وبين الجهات ذات الشأن وذات الاختصاص فى التعيين كما حدد اختصاص كل منها بالنسبة لاصدار قرار التعيين ودورها فى تأسيسه – القرار الصادر بالتعيين أو برفض التعيين يعتبر نتاجا لآراء كل هذه الجهات ومنها لجنة فحص الانتاج العلمى ورأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص ومجلس الجامعة – بطلان تشكيل إحدى هذه الجهات ذات الشأن أو انعدامها يبطل قرارها بطلانا مطلقا – فساد رأى أى من الجهات أو عدم أخذ الرأى أصلا ينسحب على القرار الصادر بناء عليه والقرارات التى تعقبه إذ إن كلا منها يعتبر بمثابة الاساس لما بعده وهى حلقات متكاملة يتركب منها القرار الاخير . تطبيق .