⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2263 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-11-15 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - الطعن فى قرار التخطى فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 83 ، 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . المشرع حدد الجهة المختصة بنظر منازعات رجال القضاء والنيابة العامة وأناط بإحدى دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض – هذا الاختصاص لا يتعلق بطلبات رجال القضاء والنيابة بل الامر يمتد الى كل نزاع يؤثر فى المراكز والحقوق المتعلقة برجال القضاء والنيابة الحاليين ولو كان مقدما من غيرهم – المحكمة الدستورية العليا انتهت الى اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة بمحكمة النقض بالطلبات المقدمة بالطعن على القرارات الجمهورية بالتعيين فى وظائف معاونى النيابة العامة لان اختصاص هذه الدائرة لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدما من أحد رجال القضاء والنيابة العامة – يكفى لقيام هذا الاختصاص أن يؤول طلب الالغاء الى التأثير فى المركز القانونى لأحدهم ولو كان مقدما من غيرهم إذ يعتبر الطلب فى هاتين الحالتين متعلقا بشأن من شئونهم – أثر ذلك : طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالتخطى فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة يكون من اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة بمحكمة النقض . تطبيق .