⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2003 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-11-11 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الإلغاء - ولاية الإلغاء وولاية القضاء الكامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة حول صوف قيمة خطاب الضمان استنادا الى شروط العقد الادارى تعتبر منازعة عقدية لا تنظرها المحكمة بمقتضى ولاية الالغاء وإنما تنظرها وتفصل فيها بما لها من ولاية القضاء الكامل – بموجب تلك الولاية فإن محكمة القضاء الادارى تفصل فيما يطرح عليها من منازعات أصلية متفرعة عنها باعتبار انها المختصة وحدها بالمنازعات الخاصة بالعقود الادارية دون أى جهة قضائية أخرى – هذا الاختصاص شامل مطلق تدخل فى دائرته منازعات العقد الاصلية وما يتفرع عنها يستوى فى ذلك ما يتخذ منها صورة قرار ادارى وما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت فى المنازعة حقيقة التعاقد الادارى – أثر ذلك : أن القضاء الادارى فى الشق العاجل من المنازعة العقدية لاعلى اعتبار أنه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة عن طلبات الالغاء بل على اعتبار انه من الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض على قاضى العقد لاتخاذ اجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو اليها الضرورة لدفع الحظر أو نتائج يتعذر تدراكها وذلك حماية للحق الى أن يفصل فى موضوعه – لا عبره فى هذا الصدد بوصف صاحب الشأن طلبه بأنه وقف تنفيذ إذ العبرة فى وصف الطلب بحقيقته وجوهره حسبما يظهر من أوراق الدعوى وحسب التصوير القانونى الصحيح المستفاد من وقائعها . تطبيق .