الطعن رقم 184 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-9
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ري وصرف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيود الواردة على الأراضى المحصورة بين الجسور أو الترع أو المصارف العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة و ادوارد غالب سيفين و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتين 5 ، 9 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف .
المشرع بعد أن حدد الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف حدد الاراضى المحملة ببعض القيود لخدمة الاغراض العامة للرى والصرف ومن بين تلك الاراضى المملوكة للافراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة – لم يجز المشرع إجراء أى عمل بالاراضى المذكورة بغير ترخيص من وزارة الرى – مؤدى ذلك : لمهندس الرى إذا كانت ثمة أعمال أجريت بالاراضى المذكورة أو شرع فى إجرائها بغير ترخيص من وزارة الرى تعين على المخالف إزالتها وإلا جاز وقف العمل وإزالته إداريا على نفقته . تطبيق .