الطعن رقم 4139 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-9
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية -اثباتها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات الجنسية المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و سامي احمد محمد الصباغ و احمد عبد العزبز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (1) من القوانين الرقمية 19 لسنة 1929 و 160 لسنة 1950 و 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
عبء اثبات الجنسية المصرية يقع على من تمسك بها او يدفع بعدم دخوله بها – لا يكفى فى اثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمع بجنسيتها ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية مادامت هذه الاوراق لم تعد أصلا لاثبات الجنسية – حدد المشرع طوائف المصريين الاصلاء والاشتراطات الواجب توفرها فى كل طائفة من الطوائف – اعتبر رعايا الدولة العثمانية أو الرعايا العثمانيين من المصريين إذا توافر فى حقهم شرط الاقامة المعتادة خلال الفترة من 5 نوفمبر حتى 10 مارس 1929 – مؤدى ذلك – حق هذه الطائفة فى التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية . تطبيق .