الطعن رقم 2323 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-8
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - عاملون مدنيون بالقوات المسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون مدنيون بالقوات المسلحة - عدم جواز الجمع بين اعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة ، قرار رئيس الجمهورية رقم 215 لسنة 1979 بشأن صرف بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة عسكريين ومدنيين .
المشرع قضى بمنح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو لكادرات خاصة إعانة شهرية – لم يشترط المشرع لاستحقاق تلك الاعانة سوى الوجود بمحافظات القناة حتى التاريخ الذى عينه – استثناء من ذلك لم يجز المشرع للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة الجمع بين تلك الاعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 – هذا الحظر وإذ ينم عن اتجاه قصد المشرع الى عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الاعانة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الاضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق البدل من شأنه أن يؤدى الى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للاعانة لتوافر علة حظر الجمع – لا أدل على سداد هذا النظر من أن أفراد القوات المسلحة العسكريين لا يفيدون من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار اليه وبالتالى فليس يتصور أن يكون مقصود المشرع جعل المدنيين بالقوات المسلحة وهم فى الاصل معاونوهم ، فى وضع مالى أفضل منهم بإتاحة جميعهم بين الميزتين . تطبيق .