الطعن رقم 3705 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-11-8
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - بدلات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون مدنيون بالقوات المسلحة - ضم اعانة التهجير إلى المرتب والمعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة ، القانون رقم 58 لسنة 1988 بشأن ضم اعانة التهجير الى المرتب والمعاش .
المشرع فى القانون رقم 58 لسنة 1988 بشان ضم اعانة التهجير الى المرتب والمعاش قضى باعادة حساب هذه الاعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 (إعانة التهجير) للخاضعين لاحكامه على أجورهم الاساسية المستحقة فى 12 من ابريل سنة 1986 – يعتبر العاملون الذين صدرت قرارات تعيينهم بالفعل فى أول يناير سنة 1976 ولو لم يتسلموا العمل بسبب أدائهم الخدمة الالزامية أو استبقاؤهم من بين العاملين الذين طبق عليهم أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار اليه – هذه الاعانة تضم الى الاجر الاساسى للعامل اعتبارا من 12 ابريل سنة 1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة ويستمر العامل فى تقاضى العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المستحقة بعد هذا التاريخ بما يجاوز الحد الاقصى المسموح ببلوغه بالعلاوات الدورية وذلك بمقدار يعادل قيمة الاعانة المصحوبة للاجر الاساسى – لا تصرف فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 . تطبيق