⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 572 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-11-8 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة ادارية - اعضاؤها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين فى وظيفة مدير نيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 35 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية معدلة بالقانون رقم 183 لسنة 1960 . المشرع ناط برئيس الجمهورية امر تعيين مدير النيابة الادارية بسلطة تقديرية لايحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين النزول على مقتضاها – النص جاء على وجه من العموم والاطلاق بما لا سبيل معه الى تخصيصه أو تقييده دون مخصص أو مقيد – ليس من ريب فى أن مقتضى ذلك ولازمة أن لرئيس الجمهورية تعين مدير النيابة من بين أعضائها أو من غير هؤلاء الاعضاء كما انه لا إلزام عليه فى الحالة الاولى أن يكون التعيين من بين نواب المدير أو التزاما بالاقدمية فيما بينهم – أثر ذلك : أنه مادام المجال مجال ترخص فى التقدير فلا معقب على القرار الذى يصدره رئيس الجمهورية فى هذا الشأن إلا ان يكون القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة او الانحراف بها ومن المقرر أن على من يدعى قيام هذا العيب عبء إثباته لانه يفترض . تطبيق .